أحمد بن النقيب المصري

81

عمدة السالك وعدة الناسك

وخوذةٍ ، وخفٍّ ، لا سَرْجٍ ، ولجامٍ ، وركابٍ ، وقلادةٍ ، وطرفِ سُيُورٍ ، ودواةٍ ومِقْلَمَةٍ وسكينِ مهنةٍ ومِهفّةٍ ، وتعليقِ قنديلٍ ولوْ بمسجدٍ ، وغيرِ الخاتمِ منَ الحليِّ كطوقٍ ودُمْلُجٍ وسوارٍ وتاجٍ ، وفي سقفِ البيتِ والمسجدِ وجدرانهما ، فلوْ استُهلِكَ بحيثُ لا يجتمعُ منهُ شيءٌ بالسبْكِ جازتْ الاستدامةُ وإلا فلا . ويجوزُ تحليةُ المصحفِ والكَتْبُ بالفضةِ للمرأة والرجلِ ، ويجوزُ تحليةُ المصحفِ بالذهبِ للمرأةِ ، ويحرُمُ على الرجلِ . ويجوزُ للمرأةِ حليُّ الذهبِ كلُّهُ حتى النعْلُ ، والمنسوجُ بهِ ، بشرطِ عدمِ الإسرافِ ، فإنْ أسرفتْ كخَلخالٍ مئتا دينارٍ حرُمَ ، ويحرُمُ عليهنَّ تحليةُ آلةِ الحربِ ولوْ بفضةٍ . بابُ صلاةِ الجمعةِ منْ لزمَهُ الظهرُ لزمتْهُ الجمعةُ ، إلا العبدَ والمرأةَ والمسافر في غير معصيةٍ ، ولوْ سفراً قصيراً ، وكلُّ ما أسقطَ الجماعةَ يسقطُ الجمعةَ ، كالمرضِ والتمريضِ وغيرِ ذلك . والمقيمُ بقريةٍ ليسَ فيها أربعونَ كاملونَ : فإنْ كانَ بحيثُ لوْ نادى رجلٌ عالي الصوتِ بطرفِ بلدِ الجمعةِ الذي من جهةِ القريةِ - والأصواتُ والرياحُ ساكنةٌ - لسمعَهُ مصغٍ صحيحُ السمعِ ، واقفٌ بطرفِ القريةِ الذي من جهة بلد الجمعةِ لزمتِ الجمعة كلَّ أهلِ